مرسوم رقم 66-205
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-205 66 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1966 1967 913
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 | يوليو سنة 1966 هواري بومدين