المادة الأولى
ان الحدود الاجمالية التي يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يمنح ضمنها ضمانه الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي :
لسندات الخزينة 000,000ر 150 دج - لسندات الحبوب والخضر اليابسة … ر 0 300 دج
يجب أن تكون سندات الخزينة مسددة بانشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند 30 سبتمبر سنة 1966 وهو آخر أجل