مرسوم رقم 66-204
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 . 912
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين