مرسوم رقم 66-204 · ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 . 912

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.