مرسوم رقم 66-204
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-204 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التسبيقات الواجب دفعها الى منتجي الحبوب لغلة سنة 1966 . 912
المادة 2
يوضع لكل منتج يسلم حبوبا ، عربون موقت يصفى نهائيا بعد اعتبار الزيادات والتخفيضات التي تكون مبينة عند تحديد السعر النهائي للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال