المادة الأولى
ان التسبيقات الواجب دفعها الى المنتجين عن تسليمهم الحبوب من غلة سنة 1966 ، تحدد كما يلي : 00ر40 دج عن قنطار القمح الصلب ،
– 32000 دج عن قنطار القمح الطرى ، 22000 دج عن قنطار الشعير ، 22000 دج عن قنطار الخرطال تشمل هذه التسبيقات الحبوب من النوع السليم والنقي والتجارى المسلمة الى مخازن الهيئات الخازنة على نفقة البائعين الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وتتحمل الحبوب التي لا تنطوى على صفة سليمة ونقية وتجارية ، تخفيضا نسبيا يسوى معدله بين الطرفين ويحدد في حالة الخلاف ، من قبل الهيئات المكلفة بالوصاية