مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
وخلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع في المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون