الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 4
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1966 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج ) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 ر 48 الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ :
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو . كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من اجل وجود شوائب .
السماح : 2 ٪ .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 الى 7 ٪ : تخفيض 30 ر . دج ،
- ولأكثر من 7 يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
الذرة المادة ه : يحدد السعر عند الانتاج ، لقنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية ، من انتاج سنة 1966 ، بثمانية وثلاثين دينارا جزائريا ( 38 دج ) .
ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و ه ره 1 ٪ .
وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادات والتخفيضات
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 ر. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 5 ر . % .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) :
أ ) في العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) :
من 16001 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ، من 2001 الى 350 ٪ تخفيض . ر . دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشتري والبائع .
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع امن