الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 2
يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجارى ، من غلة سنة 1966 ، بخمسين دينارا جزائريا (50) دج ) ويشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي ه . ر . دج .
ا - الزيادات :
من اجل الوزن النوعى المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8300.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) من أجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة :
ان القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم ( نوتان ) ( وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموط مائة في المائة مادام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة ) يحدد موقعه فيما يلي :
بين 12 و 1. ر11 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 2,6 وحدة ، بين 10 و 1 0 و 9 : زيادة 39 وحدة ، بين 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدة .
من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
- تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3)
ب - التخفيضات :
1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي :
عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5)، من 999 750 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10).
تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع .
2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة :
يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم «نوتان اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 25 في المائة .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ در وحدة عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه فى المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي «نوتان»
الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود البيئة أعلاه :
الرقم من 13.1 الى 14 : تخفيض (13) وحدة الرقم من 14.1 الى 15 : تخفيض (18) وحدة الرقم القياسي من 15001 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 160.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 1701 الى 18 : تخفيض 8,5 وحدة ، الرقم القياسي من 001 18 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 13,5 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وجدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 19,5 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 101 23 الى 24 : تخفيض 265 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26001 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 101 29 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وخدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، أما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح القرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى ) من اجل شوائب مختلفة ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1. را % . ) من اجل شوائب اخرى : - الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) من 12001 % الى 15٪ تخفيض 15 وحدة .
- ولأكثر من 15 % : تخفيض وحدتين (2)
ه ) من اجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة من العيار 20 × 1 0 2 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لاغير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 ٪3 ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 3.1 الى 5 : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 % تخفيض هرا وحدة ،
6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسية :
تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 % .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 4.1 الى 5 % : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ : تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد ) من أجل وجود الحبوب المضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) .
المساح : 5 . ر . % .
ويجري تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يفوق السماح .
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ،
- اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة أو من الثوم .
الشعير