مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 26
يتقاضى الصناعيون عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتهم عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4014 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 ر4 دج .