الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
وفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لموسم سنة 19059 1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة :
الشوائب : سماح 1 % .
لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 40 ر. دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه ولأكثر من ذلك : تخفيض 16 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
- الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ ولأكثر من 3 % الى غاية 10 % يساوى التخفيض 10 ر. دج عن كل نقطة او كسر من النقطة .
ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع .
ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن» و « سوجيت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع