الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1966 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما ( 65ر 40 دج ) ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 74٫5 ٫ 74٫5 كغ و هر 75 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أى 4. ر . دج .
أ ) الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعى المرتفع :
كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر .
2 ) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن . 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه
ب ) التخفيضات :
1 ) من أجل الوزن النوعى الضعيف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74049 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25
2 ) من اجل الرطوبة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 155.1٪ من الرطوبة والى غاية 18 ٪ تخفيض خمس وحدات • ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من
1. را ٪ تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ،
- 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
- 1 ٪ الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ :
من ا . ره الى 10 ٪ : تخفيض 125 و ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن أن يزاد فيما - بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقى لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر أعلاه الفقرة 4 ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ .
واذا احتوى أحد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلى : عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ .
من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحد ، ولأكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة .
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها .
وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 25 را عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 ٪ . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . ومن 10001 % الى 20 ٪ .
8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد عن مائة كيلو غرام .
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول أعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ، الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر . % من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة القمح الصلب