الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 18
ان معدل المكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1966 1967 ، التعويضات الاتاوات 081 99ر. 17 را 35 را 3 در 1 1071 1089 2007 يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه اصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الاتاوات التعويضات 30 ر 2 2010 90 را 70 ر1 50 را 30 را 10 را 90 ر. 70ر. 50ر . 30 ر . 10ر. .ار. 30 ر. .در . 070 90 ر. 10 را 30 را 50 را 70 ر1 90 10 2010 230 كما يلي :
1 ) أ المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 911 عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعين كل قنطار .
فيما يخص القمح :
2. ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 28 فبراير سنة 1967 ، .ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
4. ر . دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الشعير والخرطال : 2.ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1966 الى 31 يوليو سنة 1967 ،
- 4. ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد اول غشت سنة 1967 وفيما يخص الذرة :
– 2 . ر . دج عن جميع مدة الخزن .
ب - ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 50 ر . دينار جزائري عن القنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الحبوب من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه
2 ) أن معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد كما يلي :
للطحانين :
25. ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، هه.ر. دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
والصناع السميذ : . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ،
6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3 ) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير والذرة، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
- 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- ه ه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
4 ) ان معدل المكافأة لاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد ، عن كل قنطار ، ب 25.ر. دج وينتهي دفع المكافأة الاضافية المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ، ابتداء من أول أبريل سنة 1967 .