مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 15
ان الزيادات فى السعر الجارية مرتين في الشهر تطبق ، فيما يخص الذرة ، ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1966.
ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة ، المتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1966 ويتتهي دفعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مايو سنة 1967