الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 14
ان الزيادات في السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1966 غير أنه خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1966 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب فى المزرعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من اول اكتوبر | سنة 1966 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب في | الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966.
من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 ..
من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 .
من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967 المزرعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت ان المكافآت عن حفظ الحبوب فى المزرعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1966 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر .
ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب في المزرعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من اول مارس سنة 1967