مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
ان أسعار الحبوب ، عند الانتاج ، المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم يزاد عليها ، كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 بعده، المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في