مرسوم رقم 66-200
· ج.ر عدد 58 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878
المادة 4
تقيد المرتبات والتعويضات المدفوعة لهؤلاء الموظفين فى الاعتمادات المقررة فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل