مرسوم رقم 66-200 · ج.ر عدد 58 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.