مرسوم رقم 66-200
· ج.ر عدد 58 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878
المادة 3
يتقاضى هؤلاء الموظفون أجورهم على أساس الدرجة الثانية من السلم ب للمجموعة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 193 ) من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه