مرسوم رقم 66-200
· ج.ر عدد 58 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878
المادة 2
يوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية بالاولوية ومن بين المترشحين الحاملين شهادة الكفاءة المهنية فى الفروع الخاصة بالصناعة التقليدية وعند عدم الحصول على هذه الشهادة، يتعين على المترشحين أن يثبتوا على أن لهم خمس سنوات على الاقل من ممارسة المهنة في الصناعة الحديثة أو الصناعة التقليدية فى وظيفة تتطلب مؤهلات ومعارف متساوية للتي عند المترشحين الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية