مرسوم رقم 66-200
· ج.ر عدد 58 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878
المادة الأولى
يوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية ، ضمن اطار القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 والمشار اليه اعلاه، وذلك الى حين صدور القانون الاساسي الخاص الذي يطبق عليهم .