مرسوم رقم 66-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها 82
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة . ووزير السياحة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بو مدين للجمهورية الجزائرية 83