المادة 3
يستفيد كل من الاشخاص المذكورين في المادة 1 من السماح الجمركي المطبق على السياح القادمين للاقامة الموقتة في الجزائر عن الامتعة والاموال الشخصية التي تصحب بصورة اعتيادية المسافرين أن هذا السماح يخضع لنفس التحفظات المنصوص عليها الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية في المقطع 2 من المادة 2 من هذا المرسوم .
دة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكاء المواد 1 الى 3 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور أعلاه والتدابير الصادرة لتطبيقها المادة ه : تقمع المخالفات لاحكام هذا المرسوم، م. عدا حالة وجود أحكام أخرى أكثر شدة ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 411 و 413 من قانون الجمارك وذلك حيث تكون أو لا تكون تلك اموال ممنوعة من الدخول