مرسوم رقم 66-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 72
المادة الأولى
ان الاعوان الاجانب القادمين الى الجزائر لاجل العمل فى احدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية للمؤسسات العمومية أو فى مكتب ثقافى أو فى مؤسسة مدرسية بالجزائر يمكنهم الاستفادة من النظام المبين في المادة 2 وما يليها من هذا المرسوم الخاصة بالاثاث والامتعة العائدة لهم .