مرسوم رقم 66-197
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-197 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث وظائف 868
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاوقاف، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرز بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين