المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الغينية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الفينية من جهة وحكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى ، استيحاء من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وبدافع ارادة تقوية التعاون المشترك بين الدول الافريقية في جميع الميادين ، و ادراكا منهما لضرورة تدعيم روابط الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين بجميع الوسائل ، وتيقنا منهما بأن التعاون المتبادل فى الميادين الثقافية والعلمية والتقنية والادارية فى اطار المحافظة على الثقافة والحضارة الافريقية وتنميتها من شأنه أن يساهم في تقدم البلدين ، قد عينتا لهذا الهدف المفوضين التاليين :
عن حكومة الجمهورية الفينية :
السيد كايفو الله ديالو عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد عبد العزيز بوتفليقة اللذان بعد تبادل تفويضاتهما حسب القانون اتفقا على الاحكام التالية :