مرسوم رقم 66-192
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل 863 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 864
المادة 3
يمكن مزاولة الصيد فى عمق البحر بواسطة اداة للقبض ( مخاطيف كبيرة مخاطيف الخ ....) وبمنظار يسمح بمشاهدة السمكة ويسمح كذلك باستعمال الادوات الخاصة لشك السمكة بواسطة رمي اداة ، شرط ان لا تكون قوة دفعها ناتجة عن قدرة انفجار خليط ، او منطلقة بواسطة غاز مضغوط الا اذا كان في هذه الحالة الاخيرة الضغط ناتجا عن عملية آلية ادارها المستعمل