المادة 9
يجوز لمجلس الادارة فيما يخص الانخراط المتعلق | بالاعضاء الشرفيين لمدة معينة ان يفوض اعضاء عاملين في الجمعية لقبض الاشتراكات ويجب ان يعطى هذا التفويض لعضوين على الاقل يعينان أثناء اجتماع يتناول جدول اعماله بوضوح هذا الموضوع .
ان الانخراط المقرر قبوله بهذه الصورة يصبح نهائيا ، ولا يمكن معارضتها على أساس أن مجلس الادارة لم يوافق عليها من قبل .
ان الاعضاء المخول لهم التفويض محاسبون ومسؤولون نضاميا عن مبلغ الاشتراكات المقبوضة بهذه الكيفية يكون انخراط العضو الشرفي نهائيا ابتداء من الساعة التي يحوز فيها بطاقته ومن ثم يصبح يستفيد من المنافع الممنوحة للعضو الشرفي .
الادارة - التسيير