مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 8
على كل شخص يرغب فى الانخراط في ناد للطيران كعضو عامل ان تتوفر فيه الشروط القانونية ويجب فضلا عن هذا ان يقبل طلبه فى الانخراط من قبل مجلس الادارة الذى يبت وحده في قبول الطلب او رفضه | دون ان يبرر قراره امام المعني بالامر .
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933