المادة 7
تفقد صفة عضو في الجمعية :
بعد تقديم الاستقالة ، او بعد الشطب ، يقرر الشطب من قبل مجلس الادارة :
أ عند حدوث تأخير في دفع الاشتراكات يزيد على ثلاثة أشهر ، ب عند المخالفة لقوانين الطيران او طريق المطار أو عند .
ارتكاب أي عمل مخالف للنظام من شأنه ان يخل بسلامة النادي او بنشاطه العادي • ويبت مجلس الادارة فى هذه الحالة الاخير بعد توضيح المعني بالامر لموقفه أمام لجنة معينة خصيصا من قبل المجلس ، ويجوز للمعني بالامر ان يحيل قرار مجلس الادارة على الجمعية العامة فى اجتماعها المقبل