المادة 6
تضم الجمعية منخرطين من كل الجنسين يحتمل ان يكونوا أعضاء عاملين ، خيريين او شرفيين .
ويتعهد الاعضاء العاملون على أن يعملوا في الجمعية 4 .
ساعات على الاقل في الشهر مجانا وطواعيا وذلك مع مراعاة امكانياتهم ومؤهلاتهم يرتب الاعضاء العاملون كما يلي :
المدرسون البالغ عمرهم 16 سنة ، الصغار من 16 الى 18 سنة ، الكبار الذين يزيد عمرهم على 18 سنة .
ويدفعون حق الانخراط والاشتراك الشهرى عند انضمامهم للجمعية ولا يخول حق التصويت فى الجمعية العامة للكبار اما الاعضاء المدرسون والصغار فيجوز لهم التصويت عند تعيين ممثليهم داخل اللجان وفى فرعهم ولهؤلاء الممثلين سواء كانوا من المدرسين او الصغار نفس الاختصاصات التي يمارسها الكبار .
يحدد مبلغ الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء العاملين بدينارين على الاقل فيما يخص الكبار ودينار واحد بالنسبة للصغار والمدرسين .
تخول صفة عضو خيرى بعد اداء اشتراك سنوى ادنى قدره 50 دينار ، ويجوز استبدال هذا الاشتراك باشتراك فريد قدره 200 دينار .
ويحدد الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء الشرفيين ب 100 دينار على الاقل