المادة 29
يتعين على مجلس الادارة القيام بالاجراءات الخاصة بالتصريح والنشر المقررة فى القوانين السارية المفعول وتخول في هذا الصدد جميع السلطات الى رئيس مجلس ادارة الجمعية .
الثلاثاء 30 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين تنذر المقاولة ( الشركة العامة للمقاولات الكهربائية »
متعهدة الصفقة بتاريخ 16 مايو سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 من قبل عامل عمالة عنابة والمتعلقة بتجهيز مجموع كهربائي للنجدة وتجديد شبكة كهربائية بالمركز الاستشفائي بالخروبة - عنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر بركاني على المقاول فى البناء بشراقة «لازوافا» عمالة الجزائر متعهد الصفقة رقم 9 65 المصادق عليها بتاريخ 9/65/9 والمتعلقة بتنفيذ اعادة اصلاح الفيلا « برات »
بحيدرة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما
(20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة للاشغال العمومية والابنية التي مقرها 3 و 5 شارع بوبيتر بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 7 – 63 R PO R المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القطعة الثالثة المشتملة على بناء مرآب مركزي للسيارات بحسين داي حي فوبان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق | عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة للكهرباء ( مارف » التي مقرها 3 طريق فيسينال بباتنة متعهدة الصفقة رقم 116/ARCH/ المصادق عليها بتاريخ 24 ابريل سنة 1962 وتأشير المراقب المالي رقم 319 | ب بتاريخ 18 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم 3 79 J بسكرة - بناء دار للعدالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما
(20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة » تبوك مارك » مقرها بتلمسان متعهدة الصفقة رقم 4-62 المصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم P3 تلمسان . القطعة : الحدادة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة الجزائرية للبناء والاشغال العمومية التي مقرها 26 نهج مراد ديدوش متعهدة الصفقة رقم 651 المصادق عليها بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ بناء فندق باعكورن بعمالة تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر المقاولة « بالند » وشركاؤها التي مقرها ب 126 نهج مراد ديدوش بالجزائر المصادق عليها بتاريخ 19 مارس سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ اشغال التدفئة المركزية بالفندق الكبير حمام ريفا بعمالة الاصنام بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر شركة التجهيز العام التي مقرها ب 47 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 65140 المصادق عليها بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بتوريد أدوات المطبخ وقاعات الاكل المعدة لتجهيز 800 مطعما مدرسيا بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( اليمينانا » التي مركزها بتلمسان متعهدة الصفة رقم 2/62 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم B 3 P - تلمسان A P. F. . .C - أشغال الاحياء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 200 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان .
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها | أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت
- سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية حماية وصيانة المقابير الفرنسية ، المركز الرئيسي المؤقت : القنصلية العامة لفرنسا 3 حديقة كايلا - وهران .
صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : الفريق الرياضي هانرى مشاط ، المركز الرئيسي : ساحة بهاقل - قسنطينة 2 ربيع الاول عام 11385 يوليو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو .
العنوان : الخنزير البرى لبلاد القبائل المركز الرئيسي : الفندق الشرقى نهج العقيد عميروش تيزي وزو .
ذو الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الأوراس ، العنوان : الاتحاد الرياضي للتربية الوطنية باتنة ، المركز الرئيسي : باتنة المطبعة الرسمية 130907 شارع 2 صفر 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سطيف ، العنوان : المحافظة على المقابير الاوروبية .
المركز الرئيسي : يجاية . 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بافلو العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية بجبل العمور • المركز الرئيسي : آفلو 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن ، العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية لأثاث سولفت ، المركز الرئيسي : تيزي راشد 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة وهران .
العنوان : محلة بحرية .
المركز الرئيسي : 7 نهج ماك مهون وهران 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن العنوان : تعاونية الانتاج لقدماء المجاهدين المركز الرئيسي : تابوكرت - بلدية تيزي راشد .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر -