مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 27
يتم حل الجمعية اما طوعا بموجب قرار من ثلثي الجمعية العامة واما في حالة نقص النشاط بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة .