مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 24
يتعين على الاعضاء العاملين الذين يقل عمرهم عن 21 سنة والذين يريدون الركوب فى الطائرة ، أن يقدموا اذنا ممضيا من أبائهم وموقعا مرة ثانيتا من قبل شاهدين أمام رئيس نادي الطيران .