مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 21
يكلف المدرب الرسمي كذلك بتسيير المعدات ولا سيما المعدات الخاصة بالطيران والتي هي ملك للجمعية باستثناء المعدات التي تحتمل أن تكون ملكا خاصا لاعضاء الجمعية المذكورة .
وهو يضع بهذا العنوان مخطط استعمال هذه الادوات وصيانتها ويسهر على تنفيذ الفحوص والمراجعات الدورية المقررة في التشريع الساري المفعول للمحافظة على شهادة الملاحة وكذا تنفيذ الاصلاحات المتحتمة خلال الفترات التي تتخلل هذه المراجعات والفحوص .