مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 18
توكل مهام المندوب فى الطيران وطرق المطار | المقبولة الى مدرب رسمي معين ومؤجر من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ويمكن ان يساعده في هذه المهام نائب أو نائبان من المدربين المتطوعين معينين من قبل مجلس الادارة بعد موافقة الوزير المذكور .