مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 17
يجب أن تكون جميع الاوراق المتعلقة بالعمليات المنجزة مع مؤسسات القرض مشفوعة حتما بامضاءين :
امضاء الرئيس او ممثله ، من جهة وامضاء أمين الصندوق او مساعده من جهة أخرى النشاط