مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 15
تعرض الحالة المالية للجمعية على لجنة للمراقبة متكونة من اربعة اعضاء ينتخب ثلاثة منهم من قبل الجمعية العامة ويختارون من بين اعضائها ، خارج اعضاء مجلس الادارة اما العضو الرابع فيمثله المدرب الرسمي .
وتبلغ اليهم السجلات والاوراق الحسابية من قبل أمين الصندوق اسبوعين قبل انعقاد الجمعية العامة .