مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 14
تضم الاموال الاحتياطية : 1 العشر على الاقل من الدخل الصافي لأملاك الطيران ، 2 الرأسمال الوارد من التبرعات الا اذا لم يؤذن استعماله في الحين توظف الاموال الاحتياطية في شكل ايرادات اسمية مترتبة على الدولة وسندات اسمية تضمن الدولة فائدتها .