المادة 11
تعين الجمعية ، خارج اعضاء المجلس ، كل اللجان التي تراها صالحة يحضر رؤساء اللجان ، جميع اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتم على الخصوص في الاجتماع الاول لمجلس الادارة الذي ينتخب مكتب الجمعية كل سنة تعيين لجنة تأديبية متكونة من خمسة اعضاء على الاقل من بينهم ممثل وزير الشبيبة والرياضة الذي ينظر في مختلف الاخطاء المقترفة من قبل اعضاء الجمعية ان اللجنة التأديبية بعد الاستماع الى توضيحات المعني او المعنيين بالامر المستدعين خصيصا بكتاب مضمون الوصول تبلغ مقترحاتها باصدار العقوبات كتابة الى مجلس الادارة الذي يتخذ القرارات اللازمة بمجرد انعقاد جلسته الاولى بعد هذا التبليغ .
ويمكن احالة هذه القرارات على اللجنة التأديبية الخاصة بمستخدمي الملاحة الجوية للطيران المدني .
يجب أن تقدم طلبات الاستئناف في كتاب مضمون الوصول يرسل في مهلة 30 من يوما التبليغ والا تصبح عديمة المفعول