المادة 10
يسير الجمعية مجلس ادارة يتكون مبدئيا من تسعة أعضاء على الاقل وثلاثة وعشرين عضوا على الاكثر ، يعين اربعة منهم من قبل الادارة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-191 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأندية الطيران وينتخب الآخرون بالاقتراع السرى لمدة سنة من طرف الجمعية العامة للمنخرطين العاملين الكبار .
ويعاد انتخاب الاعضاء المنتهية صلاحيتهم ينتخب المجلس من بين اعضائه وبالاقتراع السرى مكتبا يضم رئيسا ومساعدين له يتراوح عددهم من 1 الى 4 ، وأمينا عاما وكاتبا مساعدا او اثنين وأمينا للصندوق وأمينا للصندوق مساعدا وأعوانا يتراوح عددهم من واحد الى 8 .
ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد فى أول اجتماع للمجلس الذي يلي انعقاد الجمعية العامة السنوى .
لا يجوز لاعضاء المجلس ان يقبضوا أي أجر عن المهام المسندة اليهم كما لا يجوز أن يستفيدوا بهذا العنوان من أي تخفيض فى التعريفة العادية المترتبة على ساعات الطيران يفوض المجلس المكتب باختيار وعزل المستخدمين باستثناء المدرب الرسمي وتحديد المرتبات وجميع التعويضات والمكافآت يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر كما يجتمع المكتب مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما استلزمت ذلك حاجيات الجمعية وان حضور اغلبية الاعضاء ضروري لتتم صلاحية المداولات يتعين على أعضاء المجلس الحضور في جميع اجتماعات المجلس او المكتب الا اذا قدموا عذرا مقبولا . ويعتبر العضو المتخلف مستقيلا بعد غيابه في الاجتماعات بثلاث مرات متوالية بدون عذر .
يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الكل او البعض من سلطته اما الى المكتب واما الى مسيرى الجمعية وفي هذه الحالة لا تفوض السلطات الا عن اشياء معينة .