مرسوم رقم 66-190
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة 8
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء