مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل قسم الطيران المدنى على :
1) مهندسي الطيران المدنى ( كل الاختصاصات : بناء الطيران ، الملاحة الجوية والارصاد الجوية )
2 ) مهندسي اشغال الطيران المدنى ( كل الاختصاصات :
بناء الطائرات الملاحة الجوية والارصاد الجوية )
3 ) تقنيي الطيران المدنى ( كل الاختصاصات : الملاحة ، الارصاد الجوية ) . ) المعاونين التقنيين للطيران المدنى ( كل الاختصاصات :
الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ) .
المادة 2
فتح المادةيوظف مهندسو الطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للطيران بباريس واما على شهادة من المدرسة الوطنية للطيران المدني بباريس واما على اجازة ليسانس للتعليم العالى وسنتي دارسة في التخصص أو شهادة معادلة
المادة 3
فتح المادةيوظف مهندسو أشغال الطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس للاشغال مسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطيران المدنى بباريس واما على بكلوريا التعليم الثانوى وسنتي دراسة فى التخصص واما على شهادة معادلة .
المادة 4
فتح المادةيوظف مهندسو الطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين على شهادة التقني المسلمة من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء او شهادة معادلة لها .
المادة ه : يوظف المعاونون التقنيون للطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين على دبلوم التكوين المسلم من مدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بالدار البيضاء
المادة 6
فتح المادةتحدد الشهادات المعادلة المقررة في المواد 2 و 3 و 4 اعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير الذى يقدم طلبا بالمعادلة
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط مرتبات موظفى الطيران المدنى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-510
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.