مرسوم رقم 66-190
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة 7
تحدد شروط مرتبات موظفى الطيران المدنى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط