مرسوم رقم 66-190
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة 4
يوظف مهندسو الطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين على شهادة التقني المسلمة من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء او شهادة معادلة لها .
المادة ه : يوظف المعاونون التقنيون للطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين على دبلوم التكوين المسلم من مدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بالدار البيضاء