مرسوم رقم 66-190
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة 3
يوظف مهندسو أشغال الطيران المدنى من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس للاشغال مسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطيران المدنى بباريس واما على بكلوريا التعليم الثانوى وسنتي دراسة فى التخصص واما على شهادة معادلة .