مرسوم رقم 66-190
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-190 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدنى 869
المادة الأولى
يشتمل قسم الطيران المدنى على :
1) مهندسي الطيران المدنى ( كل الاختصاصات : بناء الطيران ، الملاحة الجوية والارصاد الجوية )
2 ) مهندسي اشغال الطيران المدنى ( كل الاختصاصات :
بناء الطائرات الملاحة الجوية والارصاد الجوية )
3 ) تقنيي الطيران المدنى ( كل الاختصاصات : الملاحة ، الارصاد الجوية ) . ) المعاونين التقنيين للطيران المدنى ( كل الاختصاصات :
الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ) .