مرسوم رقم 66-189
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 18966 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 17863- المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 862
المادة 2
يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل