مرسوم رقم 66-187
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-187- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة 860
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بومدين