المادة الأولى
ان آجال التسجيل المنصوص عليها في المرسوم رقم 12662 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمعدل بالمرسومين رقم 63-417- المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 ورقم 64-180 المؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 وكذا الامر رقم 65-178 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق المعقودة بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول يونيو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية تمدد الى أول يوليو سنة 1968