مرسوم رقم 66-186
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868
المادة 5 مكرر
يمكن أن يكون للأولاد المذكورين بعده حق في التعويضات ذات الطابع العائلي اذا كانوا مقيمين خارج الوطن :
أ) أولاد الموظفين المدعوين للخدمة في الخارج ،
ب) الاولاد المرضى المعالجون فى الخارج ، الذين يكفلهم مقدما الضمان الاجتماعي ،
ج) الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية بعد موافقة وزير التربية الوطني ،
د) أولاد الموظفين المدعوين لاتمام تدريب في الخارج بعد الحصول على الترخيص من الرزير الذي يعنيه الأمر » .