مرسوم رقم 66-186
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين -