مرسوم رقم 66-186 · ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.